ورقة تقنية
مقدمة: بين أيديكم ملخص مركز عن انتخابات مندوبي الأجراء التي ستجري في كل القطاعات الخاصة بشكل متزامن، كما تتزامن انتخابات أعضاء اللجان الثنائية في الوظيفة العمومية، هذه الورقة جاءت بطلب من بعض الإخوة فالشكر إذن موصول لهم.
I. المرجعية القانونية: هي النصوص والقواعد القانونية التي تنظم عملية انتخاب ممثلي المأجورين؛
1- مدونة الشغل (قانون رقم 65-99) تم إصداره بظهير في تاريخ 11 سبتمبر 2003
2- قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 ورقم 2289.08 بتاريخ 17 ديسمبر 2008
3- النظام الأساسي للمستخدمين بقطاع الكهرباء
II. أجهزة الرقابة: هي المؤسسات التي لها صفة الرقابة على العملية برمتها؛
1- الكتابة العامة المكلفة بعملية انتخاب ممثلي الأجراء بوزارة التشغيل
2- مفتشية الشغل
3- إدارة الموارد البشرية بالمكتب
4- ممثل عن كل لائحة ترشيح
III. المسطرة أمام النزاع: هي القوانين المسطرية في حالة خلاف أو نزاع بخصوص أي عنصر من عناصر العملية؛
1- تدخل أو تحكيم مفتش الشغل
2- الطعن أمام المحاكم الابتدائية فما أعلى في رتبة التقاضي، وهذه الدعوى معفاة من مصاريف التسجيل
IV. المخطط العام: هي المواعيد المحددة لمسيرة العملية من البداية حتى إعلان النتائج؛
1- إشهار اللوائح الانتخابية من 11 إلى 28 أبريل
2- استلام وتسجيل لوائح الترشيحات من 29 أبريل إلى 6 ماي
3- إشهار لوائح المرشحين من 7 إلى 13 ماي
4- تجرى عملية الاقتراع يوم 14 ماي
V. مهام ممثلي الأجراء: وهي المهام والتخصصات التي يخولها القانون لهذه الفئة؛
1- مراقبة تطبيق القواعد العامة للترقية والتأديب طبقا لمقتضيات النظام الأساسي
2- معالجة طلبات المرشحين للتشغيل أو للترقية، والتأكد من مطابقة ملفاتهم للشروط المقررة في القانون الأساسي
3- إبداء الرأي بشأن طلبات إعادة التصنيف أو طلبات تغيير مكان العمل لأسباب صحية أو مهنية
4- معالجة كل الشكايات الفردية الموجهة لهم من طرف المتضررين أو من طرف المنظمات النقابية
VI. حقوق ممثلي الأجراء: هي الحقوق التي يخولها القانون لهذه الفئة بحكم الصفة؛
1- الحق في التمثيل داخل لجنة المقاولة
2- الحق في التمثيل داخل لجنة الصحة والسلامة المهنية إن وُجدت
3- يشكلون الهيئة الناخبة لمجلس المستشارين
4- يحددون النقابة الأكثر تمثيلا إن كانت لهم الصفة النقابية
VII.
المزيد